Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 4, hlm. 83

  1. ١٥ - جماع أبواب فضائل الجمعة
  2. جماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة وما يجب على المأمومين في ذلك وما أبيح لهم في ذلك وما نهوا عنه
  3. ٥٩ - ذكر الحبوة والإمام يخطب يوم الجمعة

١٨٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: «كَثِيرًا مَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْتَبِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ».

وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مَكْحُولٍ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَقَالَ أَحْمَدُ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ، وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ، وَهُوَ قَوْلُ عَوَامِّ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا، قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا مَا اخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ، وَعَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ كَرِهُوا ذَلِكَ، وَرُوِّينَا عَنْهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا.

وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثًا، وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، وَقَدْ تُكُلِّمَ فِي إِسْنَادِهِ، وَلَا أَرَاهُ ثَابِتًا؛ لِأَنَّهُ مَجْهُولُ الْإِسْنَادِ.

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 4، ص 83 (Shamela #21113, hlm. urut 1184)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.