Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 4, hlm. 87

  1. ١٥ - جماع أبواب فضائل الجمعة
  2. جماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة وما يجب على المأمومين في ذلك وما أبيح لهم في ذلك وما نهوا عنه
  3. ٦٣ - ذكر الأمر بالتفسح، والتوسع إذا ضاق المكان

فِي مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلْيَتَحَوَّلْ إِلَى غَيْرِهِ».

٦٢ - ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ إِقَامَةِ الرَّجُلِ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِيَخْلِفَهُ فِيهِ

١٨٢٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يَقُولُ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسْ فِيهِ»، قُلْتُ أَنَا لَهُ: أَفِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: «فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَغَيْرِهَا» قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُومُ لَهُ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ، فَلَا يَجْلِسُ فِيهِ.

٦٣ - ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّفَسُّحِ، وَالتَّوَسُّعِ إِذَا ضَاقَ الْمَكَانُ

قَالَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمُ﴾ [المجادلة: ١١] الْآيَةَ.

فَكَانَ مُجَاهِدٌ، وَقَتَادَةُ، وَغَيْرُهُمَا يَقُولُونَ: كَانَ ذَلِكَ مَجْلِسَ النَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً.

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 4، ص 87 (Shamela #21113, hlm. urut 1188)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.