Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 4, hlm. 106

  1. ١٥ - جماع أبواب فضائل الجمعة
  2. جماع أبواب الصلاة قبل صلاة الجمعة
  3. ٧٧ - ذكر المرء يزحم فلا يقدر على ركوع، ولا سجود بحال

فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، كَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَالنَّخْعِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلِّي أَرْبَعًا، كَذَلِكَ قَالَ قَتَادَةُ، وَأَيُّوبُ، وَيُونُسُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى السُّجُودِ، حَتَّى فَرَغَ الْإِمَامُ فَإِنْ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَبْتَدِيَ الصَّلَاةَ يُصَلِّي أَرْبَعًا.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُصَلِّي أَرْبَعًا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»، وَهَذَا لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً يَسْجُدُ فِيهَا

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 4، ص 106 (Shamela #21113, hlm. urut 1207)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.