Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 4, hlm. 144

  1. ١٦ - كتاب الإمامة
  2. ١٤ - الدليل على أن المنهي عنه النيئ غير المطبوخ

عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ بَصَلًا، أَوْ ثُومًا، فَلْيَعْتَزِلْنَا، أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ».

١٩٢٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، قَالَ مَرَّةً: الثُّومِ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ الثُّومِ، وَالْبَصَلِ، وَالْكُرَّاثِ، فَلَا يَقْرَبَنَّ فِي مَسْجِدِنَا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى بَنُو آدَمَ أَوْ قَالَ: الْإِنْسُ ".

١٤ - الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ النَّيِّئُ غَيْرُ الْمَطْبُوخِ

١٩٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ، وَأَبَا بَكْرٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ، قَدْ كُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُوجَدُ رِيحُهَا مِنْهُ، فَيُؤْخَذُ بِيَدِهِ، فَيَخْرُجُ إِلَى الْبَقِيعِ، فَمَنْ كَانَ آكِلَهَا لَابُدَّ، فَلْيُمِتْهَا طَبْخًا: الثُّومُ وَالْبَصَلُ.

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 4، ص 144 (Shamela #21113, hlm. urut 1244)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.