Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 1, hlm. 231

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ذكر الأشياء التي اختلف في وجوب الطهارة منها
  3. ٣١ - ذكر الوضوء من الكذب والغيبة وأذى المسلم

الْمَدِينَةِ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ مِنْ أَصْحَابِ الرَّأْيِ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: السَّرِقَةُ وَالْخِيَانَةُ وَالْكَذِبُ وَالْفُجُورُ وَالنَّظَرُ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ أَيُوجِبُ الْوُضُوءَ؟ قَالَ: لَا الْحَدَثُ حَدَثَانِ: حَدَثٌ مِنْ فَوْقَ وَحَدَثٌ مِنْ أَسْفَلَ.

١٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أنا السَّيْنَانِيُّ، أنا السُّكَّرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: السَّرِقَةُ وَالْخِيَانَةُ وَالْكَذِبُ وَالْفُجُورُ وَالنَّظَرُ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ أَيَنْقُضُ الْوُضُوءَ؟ قَالَ: «لَا، الْحَدَثُ حَدَثَانِ حَدَثٌ مِنْ فَوْقَ وَحَدَثٌ مِنْ أَسْفَلَ».

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ تَعْلَمُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَلَامِ وُضُوءًا؟ سِبَابٌ أَوْ غَيْرُ فَقَالَ: لَا. وَهَذَا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ.

وَقَدِ اسْتَدَلَّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي إِسْقَاطِ الْوُضُوءِ عَمَّنْ تَكَلَّمَ بِمَا يَعْظُمُ مِنَ الْقَوْلِ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ

١٣٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: اللَّاتِ فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ:

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 1، ص 231 (Shamela #21113, hlm. urut 126)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.