Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 4, hlm. 224

  1. ١٦ - كتاب الإمامة
  2. جماع أبواب الصفوف
  3. ٨٩ - ذكر تلقين الإمام إذا تعايا أو ترك شيئا من القراءة

وَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ تَلْقِينَ الْإِمَامِ، وَمِمَّنْ كَرِهَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَالشَّعْبِيُّ، وَشُرَيْحٌ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَلَيْسَ بِثَابِتٍ عَنْهُ.

٢٠٦٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «إِذَا تَعَايَا الْإِمَامُ فَلَا تُرَدَّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ كَلَامٌ».

٢٠٦٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «لَا يُفْتَحُ عَلَى إِمَامِ قَوْمٍ وَهُوَ يَقْرَأُ، فَإِنَّهُ كَلَامٌ».

٢٠٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو وَكِيعٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «مَنْ فَتَحَ عَلَى الْإِمَامِ فَقَدْ تَكَلَّمَ».

وَكَرِهَ ذَلِكَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَقَالَ النُّعْمَانُ فِي الرَّجُلِ يَسْتَفْتِحُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَفْتَحُ عَلَيْهِ، قَالَ: هَذَا كَلَامٌ فِي الصَّلَاةِ، وَإِذَا فَتَحَ عَلَى الْإِمَامِ لَمْ يَكُنْ كَلَامًا.

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 4، ص 224 (Shamela #21113, hlm. urut 1324)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.