Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 4, hlm. 226

  1. ١٦ - كتاب الإمامة
  2. جماع أبواب صلاة النساء في جماعة
  3. ٩٢ - ذكر إمامة المرأة النساء في الصلوات المكتوبة

كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بَنِي سَالِمٍ، فَكَانَ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِهِمُ الْوَادِي إِذْ جَاءَتِ الْأَمْطَارُ، فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ، فَوَدِدْتُ بِأَنَّكَ تَأْتِينِي فَتُصَلِّي مِنْ بَيْتِي، يَعْنِي مَكَانًا أَعُدُّهُ مُصَلًّى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَأَفْعَلُ»، فَغَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَبُو بَكْرٍ بَعْدَمَا امْتَدَّ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ: «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ مِنْ بَيْتِكَ؟» فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَكَبَّرَ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ سَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ سَلَامَ الْمَأْمُومِ مِنَ الصَّلَاةِ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ ".

جِمَاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ النِّسَاءِ فِي جَمَاعَةٍ

٩٢ - ذِكْرُ إِمَامَةِ الْمَرْأَةِ النِّسَاءَ فِي الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ

٢٠٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالَا: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ جَمِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي، عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ، رَسُولُ اللهِ ﷺ يَزُورُ أُمَّهَا وَيُسَمِّيهَا الشَّهِيدَةَ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ فِي دَارِهَا، وَكَانَ لَهَا مُؤَذِّنٌ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ فَرَأَتْ طَائِفَةٌ أَنْ تَؤُمَّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ، رُوِّينَا ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ أُمَّيِ الْمُؤْمِنِينَ.

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 4، ص 226 (Shamela #21113, hlm. urut 1326)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.