Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 4, hlm. 228

  1. ١٦ - كتاب الإمامة
  2. جماع أبواب صلاة النساء في جماعة
  3. ٩٤ - ذكر الأمر بأن يخرجن إلى المساجد تفلات

وَتَؤُمُّهُمْ فِي التَّطَوُّعِ، وَتَقُومُ فِي الصَّفِّ لَا تَقْدُمُهُنَّ، وَرُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ، وَقَتَادَةَ أَنَّهُمْ رَخَّصُوا لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَؤُمَّ النِّسَاءَ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَتَقُومَ مَعَهُنَّ فِي صَفِّهِنَّ.

٩٣ - ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ النِّسَاءِ الْخُرُوجَ إِلَى الْمَسَاجِدِ

٢٠٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قَالَ ثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، قَالَ: ثنا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ».

٩٤ - ذِكْرُ الْأَمْرِ بِأَنْ يَخْرُجْنَ إِلَى الْمَسَاجِدِ تَفِلَاتٍ

٢٠٧٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عْنِ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ الْمَسَاجِدَ، لِيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ».

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 4، ص 228 (Shamela #21113, hlm. urut 1328)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.