Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 237

  1. ١٦ - كتاب الإمامة
  2. جماع أبواب صلاة النساء في جماعة
  3. ٩٩ - ذكر إثبات إمامة صاحب المنزل

يَخُصَّ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ دُونَ الْقَوْمِ، وَمِمَّنْ كَرِهَ ذَلِكَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالشَّيْءُ إِذَا صَحَّ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اقْتُدِيَ بِهِ، وَوَجَبَ الْقَوْلُ بِهِ

مَسْأَلَةٌ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجُلِ يَنْتَهِي إِلَى الْإِمَامِ فَيَجِدُهُ قَاعِدًا فِي آخِرِ صَلَاتِهِ فَكَبَّرَ وَجَلَسَ مَعَ الْإِمَامِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُكَبِّرُ إِذَا قَامَ، هَكَذَا قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: قَالَهُ الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَإِنْ جَاءَ رَجُلٌ، وَالْإِمَامُ فِي التَّشَهُّدِ الْآخِرِ، فَإِنْ أَحْرَمَ قَائِمًا وَجَلَسَ مَعَهُ حَتَّى يُسَلِّمَ، قَامَ بِلَا إِحْرَامٍ وَصَلَّى بِإِحْرَامِهِ الْأَوَّلِ. وَقَالَ الْحَكَمُ، وَحَمَّادٌ: يُكَبِّرُ وَيَجْلِسُ، فَإِذَا قَامَ أَخَذَ بِتِلْكَ التَّكْبِيرَةِ

١٠٤ - ذِكْرُ الرَّجُلِ يُدْرِكُ وِتْرًا فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يُدْرِكُ وِتْرًا مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَيَجْلِسُ بِجُلُوسِ الْإِمَامِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يَتَشَهَّدُ، كَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 4، ص 237 (SanadKitab #21113, hlm. urut 1337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.