Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 1, hlm. 239

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ذكر الأشياء التي اختلف في وجوب الطهارة منها
  3. ٣٤ - ذكر الوضوء من قص الأظفار وأخذ الشارب والشعر

الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ " حَدَّثَنِي عَلِيٌّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: فَأَمَّا الِاسْتِحْدَادُ: فَهُوَ حَلْقُ الْعَانَةِ، وَنَرَى وَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّ أَخْذَ الِاسْتِحْدَادِ إِنَّمَا هُوَ الِاسْتِفْعَالُ مِنَ الْحَدِيدَةِ يَعْنِي الِاسْتِحْلَاقِ بِهَا، وَذَلِكَ أَنَّ الْقَوْمَ لَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ النُّورَةِ.

١٤٤ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، ثنا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْفِطْرَةُ قَصُّ الْأَظْفَارِ، وَأَخْذُ الشَّارِبِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ».

١٤٥ - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالصَّحِيحُ إِنَّمَا هُوَ مَالِكٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ نَافِعٍ.

١٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ، ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ، وَإِعْفَاءِ اللِّحَى.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَفِي الْبَابِ حَدِيثٌ كَثِيرٌ وَقَدْ ذَكَرْتُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعَ، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: قَصُّ الشَّارِبِ مِنَ الدِّينِ.

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 1، ص 239 (Shamela #21113, hlm. urut 134)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.