Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 293

  1. ١٧ - كتاب العيدين
  2. ٣١ - ذكر صلاة العيد حيث لا تصلى الجمعة.

الْإِمَامِ، هَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ.

وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ: وَهُوَ إِنْ صَلَّى فِي الْجَبَّانِ صَلَّى كَمَا صَلَّى الْإِمَامُ، وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ فِي الْجَبَّانِ صَلَّى أَرْبَعًا، هَذَا قَوْلُ إِسْحَاقَ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْعِيدِ رَكْعَتَيْنِ، فَكُلُّ مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الْعِيدِ صَلَّاهَا كَمَا سَنَّهَا النَّبِيُّ ﷺ، وَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِي عَدَدِ الصَّلَاةِ لِمَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ بِغَيْرِ حُجَّةٍ، وَلَا أَحْسَبُ خَبَرَ ابْنِ مَسْعُودٍ يَثْبُتُ، لِأَنَّ الَّذِي رَوَاهُ مُطَرِّفٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ.

٢١٨٧ - رَوَى يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، فِيمَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ، فَبَطَلَ الْحَدِيثُ لَمَّا أَخْبَرَ مُطَرِّفٌ أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَنِ الرَّجُلُ؟

٣١ - ذِكْرُ صَلَاةِ الْعِيدِ حَيْثُ لَا تُصَلَّى الْجُمُعَةُ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ لِلْمُسَافِرِينَ، وَلِمَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ، فَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُسَافِرِينَ يَأْتِي عَلَيْهِ يَوْمُ عِيدٍ: إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ الْأَضْحَى ذَبَحَ وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، وَمُجَاهِدٍ: أَنَّهُمَا كَانَا فِي يَوْمِ فِطْرٍ مُتَوَارِيَيْنِ زَمَانَ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 4، ص 293 (SanadKitab #21113, hlm. urut 1392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.