Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 4, hlm. 331

  1. ١٩ - كتاب السفر
  2. ٣ - الخبر الدال على أن المراد من قوله: «فرضت الصلاة ركعتين» غير المغرب

١ - جِمَاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْفَرْضِ فِي السَّفَرِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ لِمَنْ سَافَرَ سَفَرًا يَقْصُرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلَاةَ وَكَانَ سَفَرُهُ فِي حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، أَوْ جِهَادٍ أَنْ يَقْصُرَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ فَيُصَلِّيَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ. وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لَا تُقْصَرَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَصَلَاةِ الصُّبْحِ

٢ - ذِكْرُ فَرْضِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ مِنْ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ بِلَفْظٍ عَامٍّ

٢٢٢٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً»

٣ - الْخَبَرُ الدَّالُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ: «فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ» غَيْرُ الْمَغْرِبِ

٢٢٣٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مُرَجَّى، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «أَوَّلَ مَا فُرِضَتِ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 4، ص 331 (Shamela #21113, hlm. urut 1427)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.