Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 4, hlm. 339

  1. ١٩ - كتاب السفر
  2. ٥ - ذكر اختلاف أهل العلم في المسافر يأتم بالمقيم

وَأَحْمَدُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِذَا أَدْرَكَ الْمُسَافِرُ بَعْضَ صَلَاةٍ الْمُقِيمِينَ صَلَّى بِصَلَاتِهِمْ، وَإِنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، هَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَالزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا أَدْرَكَ الْمُسَافِرُ التَّشَهُّدَ مِنْ صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَكَانَ الْحَسَنُ وَالنَّخَعِيُّ رَأَيَا أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْمُقِيمِ بَعْضَ الصَّلَاةِ صَلَّى بِصَلَاتِهِمْ، وَإِنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَلَا يَكُونُ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُمَا مُخْتَلِفًا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: فِي الْمُسَافِرِ يُدْرِكُ مِنْ صَلَاةِ الْمُقِيمِ رَكْعَتَيْنِ يُجْزِيَانِهِ، هَكَذَا قَالَ طَاوُسٌ، وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ، وَتَمِيمُ بْنُ حَذْلَمٍ، وَقَالَ إِسْحَاقُ فِي الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ وَيَنْوِي صَلَاةَ نَفْسِهِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَيَجْلِسُ، وَيُسَلِّمُ، وَيَخْرُجُ، وَإِنْ أَدْرَكَ الْمُقِيمَ جَالِسًا فِي آخِرِ صَلَاتِهِ فَعَلَيْهِ صَلَاةُ الْمُسَافِرِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَمَنِ ادَّعَى الْإِجْمَاعَ فِي الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ مَعَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ اخْتِلَافٍ فِيهِ قَلِيلُ الْمَعْرِفَةِ بِالْإِجْمَاعِ وَالِاخْتِلَافِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 4، ص 339 (Shamela #21113, hlm. urut 1435)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.