Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 42

  1. ٢١ - جماع أبواب صلاة الخوف
  2. ١٥ - ذكر صلاة الطالب والمطلوب

١٤ - ذِكْرُ الرُّخْصَةِ فِي وَضْعِ السِّلَاحِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ إِذَا كَانَ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كَانَ مَرِيضًا

٢٣٥٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، " ﴿إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾ [النساء: ١٠٢] الْآَيَةَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: «كَانَ جَرِيحًا».

١٥ - ذِكْرُ صَلَاةِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: " إِنَّ الْمَطْلُوبَ يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ، كَذَلِكَ قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَأَبُو ثَوْرٍ.

وَإِذَا كَانَ طَالِبًا نَزَلَ فَصَلَّى بِالْأَرْضِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ كَذَلِكَ إِلَّا فِي حَالٍ وَاحِدٍ، وَذَلِكَ أَنْ يَقِلَّ الطَّالِبُونَ عَنِ الْمَطْلُوبِينَ وَيَنْقَطِعُ الطَّالِبُونَ عَنْ أَصْحَابِهِمْ فَيَخَافُونَ عَوْدَةَ الْمَطْلُوبِينَ عَلَيْهِمْ، فَإِذَا كَانَ هَكَذَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا يُومِئُونَ إِيمَاءً.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ «أَنَّهُ صَلَّى وَهُوَ يَتَوَجَّهُ نَحْوَ عُرَنَةَ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 5، ص 42 (SanadKitab #21113, hlm. urut 1508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.