Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 62

  1. ٢٢ - جماع أبواب اللباس في الصلاة
  2. ١١ - ذكر الأمر بزر القميص والجبة إذا صلى المرء في أحدهما ولا ثوب عليه غيره

وَاحِدٍ، وَفَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ.

وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَمُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَالنَّخَعِيِّ، وَعَطَاءٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَطَاوُسٍ: أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِالصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ.

٢٣٩٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، «أَنَّهُ أَمَّهُمْ فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ».

٢٣٩١ - وَحَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا أَبَانُ بْنُ صَمْعَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «لَا بَأْسَ بِالْقَمِيصِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ صَفِيقًا».

٢٣٩٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ صَلَّى فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرَهُ».

٢٣٩٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا زَيْدُ بْنُ حِبَّانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، " وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَفِي الرَّيْطَةِ إِذَا تَوَشَّحْتَ بِهَا فَلَا بَأْسَ بِهَا ".

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 5، ص 62 (SanadKitab #21113, hlm. urut 1526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.