Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 196

  1. ٢٧ - كتاب الوتر
  2. ١٧ - ذكر نقض الوتر

يَا رَسُولَ اللهِ، وَلِي شَيْطَانٌ؟ قَالَ: «فَوَالَّذِي بَعَثنِي بِالْحَقِّ، وَلِي، غَيْرَ أَنَّ اللهَ أَعَانِنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ»، فَلَمَّا أَبْصَرَ الْفَجْرَ قَامَ فَأَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، حَتَّى أَتَاهُ بِلَالٌ فَأَذِنَهُ بِالصَّلَاةِ ".

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ وِتْرَهُ هَذَا إِنَّمَا كَانَ بَعْدَ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ.

٢٦٨٤ - وَحُدِّثَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورٍ الْمَرْوَزِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " انْطَلَقْتُ إِلَى خَالَتِي، وَذَكَرْتُ بَعْضَ الْحَدِيثِ، قَالَ: فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ مَا كَانَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ الْأَوَّلُ قَامَ فَصَلَّى تِسْعَ رَكَعَاتٍ يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَأَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ وَهِيَ التَّاسِعَةُ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمْسَكَ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ جِدًّا، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَضَعَ جَنْبَهُ فَنَامَ، ثُمَّ جَاءَ بِلَالٌ ".

١٧ - ذِكْرُ نَقْضِ الْوِتْرِ

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يُوتِرُ، ثُمَّ يَنَامُ لِلصَّلَاةِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلِّي إِلَى الرَّكْعَةِ الَّتِي أَوْتَرَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَنَامَ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُصَلِّيَ مَا بَدَا لَهُ، ثُمَّ يُوتِرَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ، وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ وِتْرًا، هَكَذَا قَالَ إِسْحَاقُ وَغَيْرُهُ، فَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُشْفِعُ وِتْرَهُ، عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ.

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 5، ص 196 (SanadKitab #21113, hlm. urut 1651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.