Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 207

  1. ٢٧ - كتاب الوتر
  2. ٢١ - ذكر إثبات القنوت في الوتر

وَثَّابٍ، وَالزُّهْرِيُّ، وَبِهِ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: «كَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ ابْنُ عُمَرَ، وَمُعَاذٌ الْقَارِيُّ».

وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: «وَهُوَ أَنْ يَقْنُتَ فِي السُّنَّةِ كُلِّهَا فِي الْوِتْرِ إِلَّا فِي النِّصْفِ الْأَوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ»، كَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ خِلَافَ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ، وَبِهِ قَالَ قَتَادَةُ، وَبَلَغَنِي أَنَّ مَعْمَرًا كَانَ يُفْتِي بِهِ.

وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ: وَهُوَ أَنْ لَا يَقْنُتَ فِي الْوِتْرِ، وَلَا فِي الصُّبْحِ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ خِلَافَ الرِّوَايَةِ الْأُولَى.

٢٧١٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ، وَلَا فِي الْوِتْرِ أَيْضًا.

وَرُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ: " الْقُنُوتُ فِي الْوِتْرِ بِدْعَةٌ، وَحَكَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: «مَا أَقْنُتُ أَنَا فِي الْوِتْرِ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ، وَلَا أَعْرِفُ الْقُنُوتَ قَدِيمًا».

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 5، ص 207 (SanadKitab #21113, hlm. urut 1662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.