Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 266

  1. ٢٩ - جماع أبواب سجود القرآن
  2. ٨ - ذكر السجود في الحج.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: فِي الْحَجِّ سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ، كَذَلِكَ قَالَ: سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خَبَرًا يُوَافِقُ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ.

٢٨٤٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، أَنَّ مِشْرَحَ بْنَ هَاعَانَ أَبَا الْمُصْعَبِ، حَدَّثَهُ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: فِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأْهُمَا».

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: فُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ بِسَجْدَتَيْنِ.

وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: فِي سُورَةِ الْحَجِّ الْأُولَى عَزِيمَةٌ، وَالْأُخْرَى تَعْلِيمٌ، وَكَانَ لَا يَسْجُدُ فِيهَا، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْحَجِّ سَجْدَةٌ.

٢٨٥٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «فِي سُورَةِ الْحَجِّ الْأُولَى عَزِيمَةٌ، وَالْأُخْرَى تَعْلِيمٌ، وَكَانَ لَا يَسْجُدُ فِيهَا.

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 5، ص 266 (SanadKitab #21113, hlm. urut 1718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.