Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 355

  1. ٣١ - كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب الأكفان
  3. ٤٠ - ذكر تكفين الميت في ثوب واحد إذا ضاق غطي رأسه

وَكَانَ طَاوُسٌ يُكَفِّنُ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِهِ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ لَيْسَ فِيهِنَّ عِمَامَةٌ، وَمِمَّنْ رَأَى أَنَّ الْمَيِّتَ يُكَفَّنُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ مَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: «كُفِّنَ أَبُو بَكْرٍ فِي مِعْقَدَيْنِ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالَّذِي رُوِّينَاهُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ قَالَ: اغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا وَاجْعَلُوا مَعَهُ ثَوْبَيْنِ " أَصَحُّ، وَكَانَ سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ يُكَفِّنُ فِي ثَوْبَيْنِ.

٢٩٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُدَيْسَةَ بِنْتِ أُهْبَانَ بْنِ صَيْفِيٍّ الْغِفَارِيِّ، صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَتْ: " أَوْصَانَا أَنْ نُكَفِّنَهُ فِي ثَوْبَيْنِ، فَكَفَّنَاهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَقَمِيصٍ قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحْنَا الْغَدَ مِنْ يَوْمِ دَفَنَّاهُ إِذَا نَحْنُ بِالْقَمِيصِ الَّذِي كَفَّنَّاهُ فِيهِ عَلَى الْمِشْجَبِ ".

٢٩٧٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: ثنا أَبُو عُمَرَ، قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: " كُفِّنَ أَبُو بَكْرٍ فِي مِعْقَدَيْنِ قَالَ: فَكَانَ سُوَيْدٌ لَا يُكَفِّنُ رَجُلًا وَلَا امْرَأَةً إِلَّا فِي ثَوْبَيْنِ ".

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يُجْزِي ثَوْبَانِ، وَقَالَ مَالِكٌ: يَكْفِي فِي ثَوْبَيْنِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمَا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَفِّنُ أَهْلَهُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ عِمَامَةٍ وَقَمِيصٍ وَثَلَاثَةِ لَفَائِفَ.

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 5، ص 355 (SanadKitab #21113, hlm. urut 1803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.