Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 357

  1. ٣١ - كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب الأكفان
  3. ٤٣ - ذكر استحباب التكفين في الثياب البيض

وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: «تُكَفَّنُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ دِرْعٍ، وَثَوْبٍ تَحْتَ الدِّرْعِ تَلُفُّ بِهِ، وَثَوْبٍ تَلُفُّ فِيهِ»، وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: «دِرْعٌ وَخِمَارٌ وَلِفَافَةٌ تُدْرَجُ فِيهَا».

٤٢ - ذِكْرُ كَفَنِ الصَّبِيِّ

وَاخْتَلَفُوا فِي عَدَدِ كَفَنِ الصَّبِيِّ فَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: يُكَفَّنُ فِي ثَوْبٍ، وَقَالَ أَحْمَدُ: فِي خِرْقَةٍ، وَإِنْ كَفَّنُوهُ فِي ثَلَاثَةٍ فَلَا بَأْسَ، وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ.

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: يُكَفَّنُ فِي خِرْقَتَيْنِ وَيُجْزِي إِزَارٌ وَاحِدٌ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: يُجْزِيهِ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: يُكَفَّنُ فِي ثَوْبَيْنِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَكُفَّنُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، أَوْ خِرَقٍ عَلَى قَدْرِ الْكِفَايَةِ، وَيُجْزِي ثَوْبٌ.

٤٣ - ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ التَّكْفِينِ فِي الثِّيَابِ الْبِيضِ

٢٩٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْبَسُوا الثِّيَابَ الْبِيضَ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ».

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 5، ص 357 (SanadKitab #21113, hlm. urut 1805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.