Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 368

  1. ٣١ - كتاب الجنائز
  2. ٥٣ - ذكر استعمال المسك في حنوط الميت

حَسَنٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ عَلِيًّا، أَوْصَى أَنْ يُجْعَلَ، فِي حَنُوطِهِ مِسْكٌ وَقَالَ: «هُوَ فَضْلُ حَنُوطِ النَّبِيِّ ﷺ».

٢٩٩٩ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُخْتَارٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ لَهُ مِسْكٌ يَتَطَيَّبُ بِهِ».

وَمِمَّنْ رَأَى أَنَّ الْمَيِّتَ يُطَيَّبُ بِالْمِسْكِ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَكَذَلِكَ نَقُولُ، وَفِي أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ الْمَرْأَةَ أَنْ تَأْخُذَ عِنْدَ اغْتِسَالِهَا مِنَ الْمَحِيضِ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً دَلِيلٌ عَلَى طَهَارَةِ الْمِسْكِ، مَعَ مَا رُوِّينَاهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: أَطْيَبُ الطِّيبِ الْمِسْكُ.

٣٠٠٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَطْيَبَ الطِّيبِ الْمِسْكُ».

وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ، وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُمْ كَرِهُوا ذَلِكَ.

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 5، ص 368 (Shamela #21113, hlm. urut 1816)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.