Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 409

  1. ٣١ - كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب الصلاة على الجنائز
  3. ٧٨ - ذكر الصلاة على أطفال المشركين

وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: «لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ»، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَقِيلَ: إِنَّهُ صَلَّىعَلَيْهِ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ.

وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ فَكَانَ الْحَسَنُ، وَالنَّخَعِيُّ، وَقَتَادَةُ يَرَوْنَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: «لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَذُكِرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ».

٧٨ - ذِكْرُ الصَّلَاةِ عَلَى أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ مِنَ السَّبْيِ وَغَيْرِهِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: «إِذَا كَانَ الطِّفْلُ بَيْنَ أَبَوَيْهِ، وَهُمَا مُشْرِكَانِ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَهُوَ مُسْلِمٌ صَلَّى عَلَيْهِ»، هَذَا قَوْلُ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ ذَلِكَ، عَنِ الْكُوفِيِّ، وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يُصَلَّى عَلَى صَبِيٍّ»

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 5، ص 409 (SanadKitab #21113, hlm. urut 1857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.