Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 29

  1. ٤٥ - كتاب الجزية
  2. ٢٤ - ذكر أهل السواد

٢٣ - ذكر إِسْقَاط الصَّدَقَة عق أهل الذِّمَّة

كَانَ مَالك بن أنس، وَالْأَوْزَاعِيّ، وَالشَّافِعِيّ، وَأَبُو عبيد، وَأَبُو ثَوْر، وَأَصْحَاب الرَّأْي، وكل من نَحْفَظ قَوْله يَقُولُونَ: لَيْسَ على أهل الذِّمَّة صدقاتٍ فِي أَمْوَالهم، إِلَّا مَا ذكرنَا من أَمر نَصَارَى بني تغلب، فَإنَّا قد ذكرنَا مَا يُؤْخَذ مِنْهُم فِي غير هَذَا الْوَضع، وَإِلَّا مَا يُؤْخَذ من أهل الذِّمَّة فِيمَا يديرونه من التِّجَارَات إِذا اخْتلفُوا فِي بِلَاد الْمُسلمين.

وَكَانَ الشَّافِعِي يَقُول: مَا أَحسب عمر أَخذ مَا أَخذ من النبط إِلَّا عَن شَرط بَينهم وَبَينه كَشَرط الْجِزْيَة، وَقَالَ أَبُو عبيد: كَذَلِك بِلَا شك، وَقد روينَا عَن الزُّهْرِيّ أَنه قَالَ: كَانَ ذَلِك يُؤْخَذ مِنْهُم فِي الْجَاهِلِيَّة فألزمهم عمر ذَلِك.

قَالَ أَبُو بكر: وَالَّذِي قَالَه الشَّافِعِي، وَأَبُو عبيد أولى من أَن يظن أَنه اقْتدى بِأَفْعَال أهل الْجَاهِلِيَّة، وأحيى سنتهمْ.

٢٤ - ذكر أهل السوَاد

قَالَ الله جل ذكره: (واعلَمُوا أنَّمَا غَنِمتُم مِنْ شَيء فَإنَّ لِلَّهِ خُمسُه) الْآيَة.

٦٤١٨ - أخبرنَا مُحَمَّد بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الحَكم قَالَ: أخبرنَا ابْن وَهْبٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي هِشَام بْنُ سَعْدٍ عَن، زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَن أَبِيه قَالَ: سَمِعت عُمَرَ بْنَ الْخطاب يَقُول: لَوْلَا أَن أترك آخر النَّاس

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 11، ص 29 (SanadKitab #21113, hlm. urut 1932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.