Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 40

  1. ٤٥ - كتاب الجزية
  2. ٢٦ - شرى المسلم أرضا من أرض السواد

وَقَالَ أَبُو عبيد: " قد تَتَابَعَت الْأَخْبَار بِالْكَرَاهَةِ لشرى أَرض الْخراج، وَإِنَّمَا كرهها الكارهون من جِهَتَيْنِ: إِحْدَاهمَا أَنَّهَا فَيْء للْمُسلمين، وَأُخْرَى أَن الْخراج صغَار، وَكِلَاهُمَا دَاخل فِي حَدِيثي عمر، أَحدهمَا قَوْله: وَلَا يقرن أحدكُم بالصغار بعد أَن نجاه الله مِنْهُ، وَوَافَقَهُ على ذَلِك ابْن مَسْعُود، وَابْن عَبَّاس، وَعبد الله بن عَمْرو، وَقبيصَة، وَمَيْمُون بن مهْرَان، وَمُسلم بن مشْكم، وَقَوله لعتبة بن فرقد، وَوَافَقَهُ علي بن أبي طَالب".

٦٤٢٩ - حَدثنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيز عَن أَبِي عُبَيْدٍ حَدثنَا إِسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاهِيم وَيحيى بْنُ سَعِيدٍ عَن سَعِيدِ بْنِ أَبى عرُوبَة عَن قَتَادَة عَن سُفْيَان الْعقيلِيّ عَن أَبِي عِيَاض عَن عُمَرَ قَالَ: لَا تَشْتَرُوا رَقِيق أَهْلِ الذِّمَّة، فَإِنَّهُم أَهْلُ خَرَاجٍ،

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 11، ص 40 (SanadKitab #21113, hlm. urut 1943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.