Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 11, hlm. 51

  1. ٤٦ - كتاب تعظيم أمر الغلول
  2. ١ - ذكر التغليظ في الغلول

أَصْحَابه، وَقَالَ بَعضهم: كلا الْقِرَاءَتَيْن صَوَاب وَهُوَ أَن يخان أَو يخون، وَقَالَ الضَّحَّاك فِي قَوْله: (أفَمن اتَّبَعَ رضوَان الله) الْآيَة قَالَ: من لم يغل (كَمَن بَاء بسخطٍ مِنَ اللَّهِ) الْآيَة قَالَ: من غل.

١ - ذكر التَّغْلِيظ فِي الْغلُول

٦٤٣٩ - أخبرنَا مُحَمَّد بْنُ عَبْدِ الْوَهَّاب قَالَ: أخبرنَا ابْن وَهْبٍ قَالَ: أَخْبرنِي مَالك عَن ثَوْر بْنِ زيد الدَّيْلَمِيِّ عَن أَبِي الْغَيْث سَالم مولى ابْن مُطِيع عَن أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: خرجنَا مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ إِلَى خَيْبَر، فَلم نَغْنَمْ فضَّة وَلَا ذَهَبا، إِنَّمَا غَنِمْنَا الْمَتَاع وَالْأَمْوَال، ثمَّ انْصَرَفْنَا نَحْو وَادي الْقرى وَمَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ عَبْدٌ أعطَاهُ إِيَّاه رِفَاعَة بْنُ زَيْدٍ رَجُلٌ مِنْ ضُبَيْبٍ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَحُطُّ رَحل رَسُول اللَّهِ ﷺ إِذا أَتَاهُ سَهْمٌ عَابِر فَأَصَابَهُ فَمَاتَ، فَقَالَ لَهُ النَّاس: هَنِيئًا لَهُ الْجنَّة، فَقَالَ رَسُول اللَّهِ ﷺ: " كَلا وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ إِن الشَّمْلَةَ الَّتِي غَلَّهَا يَوْم خَيْبَر، وَمن الْمَغَانِم لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ تَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارا، فجَاء رَجُلٌ إِلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ بِشِرَاك أَو شِرَاكَيْنِ، فَقَالَ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 11، ص 51 (Shamela #21113, hlm. urut 1954)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.