Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 11, hlm. 56

  1. ٤٦ - كتاب تعظيم أمر الغلول
  2. ٥ - ذكر اختلاف أهل العلم فيما يفعل بالغال

الَّتِي عَلَيْهِ، وَمَا أَلْقَت النَّار من حَدِيد أَو غَيره فصاحبه أَحَق بِأَخْذِهِ، وَإِن رَجَعَ الغال إِلَى أَهله أحرق مَتَاعه الَّذِي غزا بِهِ، وَقَالَ فِي الْغُلَام الَّذِي لم يَحْتَلِم يغل، لَا يحرق مَتَاعه وَيحرم سَهْمه وَيغرم إِن كَانَ اسْتهْلك مَا غل، وَالْمَرْأَة يحرق متاعها إِذا غلت، وَالْعَبْد إِذا غل رأى الإِمَام فِي عُقُوبَته وَلَا يحرق مَتَاعه، لِأَنَّهُ لسَيِّد، فَإِن اسْتهْلك مَا غل فَهُوَ فِي رَقَبَة العَبْد إِن شَاءَ مَوْلَاهُ افتكه وَإِن شَاءَ دَفعه بِجِنَايَتِهِ، وَقَالَ: مِمَّا أرى بَأْسا أَن يحرق مَتَاع الْمعَاهد إِذا غل، وَقَالَ فِي الرجل يُوجد مَعَه الْغلُول فَيَقُول: ابتعته قَالَ: لَا يحرق مَتَاعه إِذا دخلت شُبْهَة.

وَقَالَ أَحْمد: لَا تحرق ثِيَابه الَّتِي عَلَيْهِ، وَلَا سَرْجه، وَلَا يحرق مَا يلْبسهُ عَلَيْهِ من سلاحه.

وَقَالَت طَائِفَة: لَا يحرق رَحْله وَلَا يعافي فِي مَاله هَذَا قَول مَالك بن أنس، وَاللَّيْث بن سعد، وَالشَّافِعِيّ، وَكَانَ اللَّيْث بن سعد يرى أَن عَلَيْهِ الْعقُوبَة، وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِي إِذا كَانَ عَالما بِالنَّهْي، وَقَالَ الشَّافِعِي: «لَا يعافي رجل فِي مَاله إِنَّمَا يُعَاقب فِي بدنه، جعل الله الْحُدُود على الْأَبدَان، وَكَذَلِكَ الْعُقُوبَات» وَاحْتج الشَّافِعِي بِحَدِيث عبد الله بن عَمْرو.

٦٤٤٤ - أخبرنَا حَاتِم بْنُ مَنْصُور أَن الْحميدِي حَدثهمْ قَالَ: حَدثنَا سُفْيَان حَدثنَا عَمْرو بْنُ دِينَار، وَابْن عجلَان عَن عَمْرو بْنِ شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جَدِّهِ قَالَ: لَمَّا انْصَرف النَّبِي ﷺ مِنْ حُنَيْنٍ قَالَ: فَلَمَّا كَانَ عِنْد قَسْمِ الْخمس جَاءَهُ رَجُلٌ يَسْتَحِلُّهُ خِيَاطًا وَمَخِيطًا فَقَالَ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 11، ص 56 (Shamela #21113, hlm. urut 1959)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.