Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 118

  1. ٤٧ - كتاب قسم خمس الغنيمة
  2. جماع أبواب الأسلاب والأنفال التي تجب لأهلها
  3. ١٣ - ذكر الخبر الدال على أن القاتل يستحق بالسلب قتله مبارزا أو غير مبارزا

حَمَّاد بْنُ سَلمَة عَن إِسْحَاق بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة عَن أَنَسِ بْنِ مَالك أَن النَّبِي ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلهُ سَلَبُهُ، وَقتل أَبُو طَلْحَة يومئذٍ عشْرين رَجُلا وَأخذ أَسْلابَهُمْ»

٦٥٠٥ - وَحدثنَا عَليّ عَن أَبى عُبَيْدٍ قَالَ: حَدثنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَن أَبِي مَالك الْأَشْجَعِيّ عَن نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْد عَن ابْن سَمُرَة بْنِ جُنْدُب عَن أَبِيه قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ فَلهُ السَّلب».

٦٥٠٦ - حَدثنَا أَحْمد بن دَاوُد قَالَ: حَدثنَا هِشَام بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدثنَا الْوَلِيد قَالَ: حَدثنَا صَفْوَان عَن عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ جُبَير بْنِ نُفَيْرٍ عَن أَبِيه عَن عَوْف قَالَ:

٦٥٠٧ - وَحدثنَا الْوَلِيد قَالَ: حَدثنِي ثَوْر بْنُ يزِيد عَن خَالِد بْنِ مَعْدَانَ عَن جُبَير بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: حَدثنِي عَوْف قَالَ: قُلْتُ لخَالِد بْنِ الْوَلِيد يَوْم مَوته: أَلَمْ تَعْلَمْ أَن رَسُول اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالسَّلَبِ للْقَاتِل؟ قَالَ: بلَى.

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 11، ص 118 (SanadKitab #21113, hlm. urut 2021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.