Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 151

  1. ٤٨ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ٤ - ذكر رد السرايا ما تغنم على العسكر

عَلَى الْأُخْرَى، فَكَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِعُثْمَانَ خَيْرًا مِنْ أَيْدِيهِمْ لِأَنْفُسِهِمْ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَمْرُ عُثْمَانَ لَيْسَ مِمَّا ذَكَرُوهُ بِسَبِيلٍ مِنْ وُجُوهٍ: أَحَدُهَا أَنَّهُ تَخَلَّفَ عَنْ بَدْرٍ بِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُقِيمًا بِالْمَدِينَةِ، وَهُمْ لَا يَجْعَلُونَ لِلْمُقِيمِ بِالْمُدُنِ نَصِيبًا فِي الْغَنِيمَةِ، وَلَيْسَ الْجَيْشُ الَّذِينَ لَحِقُوا الْجَيْشَ مُقِيمُونَ، وَلَا يُشْبِهُ أَمْرُهُمْ أَمْرَ عُثْمَانَ، وَكَذَلِكَ لَمَّا خَرَجَ لِحَاجَةِ اللهِ وَحَاجَةِ رَسُولِهِ، وَغَابَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ، فِيمَا فِيهِ صَلَاحُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَالْقَوْمُ يَلْحَقُونَ الْجَيْشَ خَارِجُونَ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: وَلَوْ غَزَتْ جَمَاعَةٌ بَاغِيَةٌ مَعَ جَمَاعَةِ أَهْلِ الْعَدْلِ شَرَكُوهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي سَرِيَّةٍ خَرَجَتْ فَأَخْطَأَ بَعْضٌ الطَّرِيقَ، وَلَقِيَ بَعْضُهُمُ الْعَدُوَّ، فَأَصَابُوا غَنِيمَةً قَالَ: تُقْسَمُ فِيهِمْ جَمِيعًا.

٤ - ذِكْرُ رَدِّ السَّرَايَا مَا تَغْنَمُ عَلَى الْعَسْكَرِ

جَاءَ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «وَتُرَدُّ سَرَايَاهُمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ».

٦٥٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُهَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ، قَامَ فِي النَّاسِ، فَقَالَ: «وَالْمُسْلِمُونَ يَدٌ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 11، ص 151 (SanadKitab #21113, hlm. urut 2054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.