Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 179

  1. ٤٨ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ٢٠ - ذكر الاختلاف في العبيد يحضرون الحرب، وما يعطون

قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ، وَالْعَبْدِ، يَحْضُرَانِ الْفَتْحَ، هَلْ يُسْهَمُ لَهُمَا؟ فَقَالَ: كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَحْضُرَانِ الْفَتْحَ هَلْ يُسْهَمُ لَهُمَا؟، وَإِنَّهُ لَا يُسْهَمُ لَهُمَا، وَلَكِنْ يُحْذَيَانِ.

٢٠ - ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِي الْعَبِيدِ يَحْضُرُونَ الْحَرْبَ، وَمَا يُعْطَوْنَ

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْعَبِيدِ يَحْضُرُونَ قَسْمَ الْغَنَائِمِ، وَقَدْ حَضَرُوا الْوَقْعَةَ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُسْهَمُ لَهُمْ، رُوِّينَا عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ: شَهِدَ الْقَادِسِيَّةَ عَبِيدٌ، فَضُرِبَ لَهُمْ سُهْمَانُهُمْ، وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَرُوِّينَا ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: إِنْ كَانُوا قَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَإِنَّهُ يُسْهَمُ لَهُ، وَذَلِكَ أَنَّ حُرْمَتَهُ، وَحُرْمَةَ الْحُرِّ بِمَنْزِلَةٍ مِنْ طَرِيقِ الدِّينِ، وَهُوَ يُقَاتِلُ كَمَا يُقَاتِلُ الْحُرُّ، وَأَكْثَرُ، وَفِيهِ مِنَ الْغَنَاءِ مَا فِي الْحُرِّ.

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 11، ص 179 (SanadKitab #21113, hlm. urut 2082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.