Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 187

  1. ٤٨ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ٢٨ - ذكر المال يغلب عليه العدو، ويستنقذه المسلمون، ثم يدركه صاحبه قبل القسم وبعده

وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ.

وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: وَهُوَ أَنْ لَا شَيْءَ لَهَا، قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: أَيُّمَا سَرِيَّةٍ تَسَرَّتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَمَامِهَا، وَلَا مَصَالَحَتِهِ، فَغَنِمَتْ، فَلَا غَنِيمَةَ لَهَا.

وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ أَنْ لَا يُخَمَّسَ مَا أَصَابَتْ، وَهُوَ لَهَا، هَذَا قَوْلُ النُّعْمَانِ.

مَسْأَلَةٌ

قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِي الْمُشْرِكِينَ يَدْخُلُونَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَيُصِيبُونَ غَنِيمَةً، حَالُهُمْ فِي ذَلِكَ كَحَالِ الْمُسْلِمِينَ، إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي الَّذِي يُغِيرُ وَحْدَهُ: يُخَمَّسُ مَا أَخَذَهُ، وَبَقِيَّتُهُ لَهُ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْخُمُسُ، وَسَائِرُهُ لِلْأَنْبَاطِ، كَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَبِهِ قَالَ الْمُزَنِيُّ، وَكَذَلِكَ قَالَ فِي صِبْيَانِ الْمُسْلِمِينَ، وَقَالَ فِي عَبِيدِ الْمُسْلِمِينَ: أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا لِمَوَالِيهِمْ

٢٨ - ذِكْرُ الْمَالِ يَغْلِبُ عَلَيْهِ الْعَدُوُّ، وَيَسْتَنْقِذُهُ الْمُسْلِمُونَ، ثُمَّ يُدْرِكُهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ الْقَسْمِ وَبَعْدَهُ

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي مَالِ الْمُسْلِمِينَ يَغْلِبَ عَلَيْهِ الْعَدُوُّ، لَمْ يَأْخُذْهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْهُمْ، فَيَأْتِي صَاحِبُهُ قَبْلَ الْقَسْمِ، أَوْ بَعْدَهُ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: صَاحِبُهُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا أَدْرَكَهُ، وَقَدْ قُسِمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ، كَذَلِكَ قَالَ النَّخَعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالنُّعْمَانُ،

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 11، ص 187 (SanadKitab #21113, hlm. urut 2090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.