Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 395

  1. ٤ - كتاب صفة الوضوء
  2. ٢٢ - ذكر عدد مسح الرأس

٢٢ - ذِكْرُ عَدَدِ مَسْحِ الرَّأْسِ

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي عَدَدِ مَسْحِ الرَّأْسِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَمْسَحُ بِرَأْسِهِ مَرَّةً، هَذَا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ

٣٨٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ رَبِهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ بِرَأْسِهِ مَرَّةً.

٣٨٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءِ فَوَضَعَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَرَأَيْتُهُ يَنْحَدِرُ عَلَى نَوَاحِي رَأْسِهِ كُلِّهِ».

وَبِهِ قَالَ طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ وَالْحَكَمُ وَحَمَّادٌ وَالنَّخَعِيُّ وَعَطَاءٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ،

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 1، ص 395 (SanadKitab #21113, hlm. urut 290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.