Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 415

  1. ٤ - كتاب صفة الوضوء
  2. ٣٥ - ذكر اختلاف أهل العلم في التمسح بالمنديل بعد الوضوء والغسل

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَغَسْلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ رِجْلَيْهِ وَقَوْلُهُ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» كِفَايَةٌ لِمَنْ وَفَّقَهُ اللهُ لِلصَّوَابِ، وَدَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الَّذِي يَجِبُ غَسْلُ الْقَدَمَيْنِ لَا الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُ الْمُبِينُ عَنِ اللهِ مَعْنَى مَا أَرَادَ مِمَّا فَرَضَ فِي كِتَابِهِ.

٣٥ - ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي التَّمَسُّحِ بِالْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي التَّمَسُّحِ بِالْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَالِاغْتِسَالِ، فَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ أَخْذَ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَبَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ.

٤٢٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجٌ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ رَأَى أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ.

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 1، ص 415 (SanadKitab #21113, hlm. urut 310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.