Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 417

  1. ٤ - كتاب صفة الوضوء
  2. ٣٥ - ذكر اختلاف أهل العلم في التمسح بالمنديل بعد الوضوء والغسل

وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا.

وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ رُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَلَا تُمَنْدِلْ، وَكَرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَمُجَاهِدٌ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو الْعَالِيَةِ.

وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 1، ص 417 (SanadKitab #21113, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.