Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 1, hlm. 464

  1. ٥ - كتاب المسح على الخفين
  2. ١٩ - ذكر المسح على الجوربين والنعلين

الْمُسَيِّبِ، كَذَلِكَ قَالَا: إِذَا كَانَا صَفِيقَيْنِ وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالْأَعْمَشُ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَزُفَرُ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ فَعَلَهُ سَبْعَةٌ أَوْ ثَمَانِيَةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَنْ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 1، ص 464 (Shamela #21113, hlm. urut 359)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.