Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 79

  1. ٧ - كتاب الاغتسال من الجنابة
  2. ١ - ذكر إسقاط الاغتسال عمن جامع إذا لم ينزل وإيجاب غسل ما مس المرأة منه

عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَمَّنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِي أَيُّوبَ، فَحَدَّثْتُهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ كَانَ يَأْتِيهَا فَإِذَا لَمْ يُنْزِلْ لَمْ يَغْتَسِلْ.

وَأَوْجَبَتْ طَائِفَةٌ الِاغْتِسَالَ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ، وَقَالَتْ: قَدْ كَانَ مَا رُوِيَ عَنْ أُبَيٍّ وَغَيْرِهِ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ ثُمَّ أُمِرَ النَّاسُ بِالِاغْتِسَالِ بَعْدُ.

٥٧٥ - حَدَّثَنَا عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، ثنا أَبُو الْيَمَانِ، أنا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَقَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ فَسَمِعَ مِنْهُ وَذَكَرَ أَنَّهُ ابْنُ خَمْسَةَ عَشْرَ يَوْمًا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ حَدَّثَنِي أُبَيُّ أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يَفْتُونَ أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةٌ، كَانَ النَّبِيُّ ﷺ رَخَّصَ فِيهَا أَوَّلَ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَمَرَ بِالِاغْتِسَالِ بَعْدُ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمِنْ مَذْهَبِهِ أَنَّ الِاغْتِسَالَ يَجِبُ إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ أَوْ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فِيمَا رُوِيَ عَنْهُمْ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةُ وَشُرَيْحٌ وَعُبَيْدَةُ وَالشَّعْبِيُّ.

٥٧٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَائِشَةُ، وَالْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ يَقُولُونَ: «إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ».

٥٧٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ بُكَيْرِ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 2، ص 79 (Shamela #21113, hlm. urut 436)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.