Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 133

  1. ٧ - كتاب الاغتسال من الجنابة
  2. ٣٧ - ذكر اغتسال التي ضفرت رأسها

وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.

٦٨٠ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا حَجَّاجٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ نِسَاءَ ابْنَ عُمَرَ، فَذَكَرَهُ.

٦٨١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زَادَوَيْهِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: " عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا اغْتَسَلَتْ أَتَنْقُضُ شَعْرَهَا؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: وَإِنْ كَانَتْ أَنْفَقَتْ عَلَيْهِ أُوقِيَّةً إِذَا أَفْرَغَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثًا فَقَدْ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهَا ".

٦٨٢ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا حَجَّاجٌ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «لَا تَنْتَقِضُ عِقَصَهُنَّ مِنْ حِيَضٍ وَلَا جَنَابَةٍ».

٦٨٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، ثنا حَجَّاجٌ، ثنا حَمَّادٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثًا وَلَا تَنْقُضْ شَعْرَهَا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَا حِيَضٍ».

وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ وَهُوَ أَنَّهَا تَنْقُضُ شَعْرَهَا كُلَّهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ هَكَذَا قَالَ النَّخَعِيُّ فِي الْعَرُوسِ

وَرُوِّينَا عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: «خَلِّلِي شَعْرَكِ بِالْمَاءِ لَا تَخَلَّلُهُ نَارٌ قَلِيلٌ تَفْنَاهَا عَلَيْهِ».

٦٨٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، أنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ لِامْرَأَتِهِ فَذَكَرَهُ وَقَالَ فِيهِ تَفْنَاهَا عَلَيْكِ.

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 2، ص 133 (Shamela #21113, hlm. urut 490)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.