Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 1, hlm. 162

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ذكر النوع الثاني الخارج عن الجسد المختلف في وجوب الطهارة منه
  3. ١٦ - ذكر دم الاستحاضة

قَالَتْ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ يَوْمٍ غُسْلًا وَتُصَلِّي.

وَقَالَتْ فِرْقَةٌ ثَالِثَةٌ: تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ. رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ

٥٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ: " أَرْسَلَتِ امْرَأَةٌ مُسْتَحَاضَةٌ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ غُلَامًا لَهَا أَوْ مَوْلًى لَهَا أَنِّي مُبْتَلَاةٌ لَمْ أُصَلِّ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا، حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: مِنْ سَنَتَيْنِ، وَإِنِّي أَنْشُدُكَ اللهَ إِلَّا مَا بَيَّنْتَ لِي فِي دِينِي. قَالَ: وَكَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنِّي أَفْتَيْتُ أَنِ اغْتَسَلِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: مَا أَجِدُ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ، ثُمَّ جَاءَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَا: مَا نَجِدُ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ "

٥٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً، جَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنِّي اسْتُحِضْتُ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ حُدِّثْتُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا أَجِدُ لَهَا إِلَّا مَا قَالَ عَلِيٌّ.

وَقَالَتْ فِرْقَةٌ رَابِعَةٌ: تَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ وَتَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ غُسْلًا، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهِيَ الرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ عَنْهُ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 1، ص 162 (Shamela #21113, hlm. urut 57)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.