Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 229

  1. ٩ - كتاب الحيض
  2. ١٥ - ذكر أقل الحيض وأكثره

الدَّمِ الْمُنْفَصِلِ مِنْ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ وَالطُّهْرُ إِدْبَارُهُ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَّا أَصْحَابُ الرَّأْيِ فَإِنَّ حَجَّتَهُمْ فِيمَا وَقَّتُوهُ وَقَالُوا بِهِ حَدِيثٌ رَوَاهُ الْجَلْدُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَنَسٍ وَقَدْ دَفَعَ هَذَا الْحَدِيثَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ذَكَرَ الْمَيْمُونِيُّ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَيَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْءٌ فِي أَقَلِّ الْحَيْضِ وَأَكْثَرِهِ؟ قَالَ: لَا قُلْتُ: أَفَيَصِحُّ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَحَدِيثُ أَنَسٍ؟ قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ أَوْ قَالَ: لَيْسَ يَصِحُّ قُلْتُ: فَأَعْلَى شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ فَذَكَرَ حَدِيثَ مَعْقِلٍ عَنْ عَطَاءٍ: الْحَيْضُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ.

وَكَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: حَدِيثٌ مُحْدَثٌ لَا أَصْلَ لَهُ، وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: الْجَلْدُ لَا يُعْرَفُ بِالْحَدِيثِ وَوَهَّنَ حَدِيثَهُ وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: مَا كَانَ الْجَلْدُ بْنُ أَيُّوبَ يُسَوِّي فِي الْحَدِيثِ شَيْئًا.

وَاحْتَجَّ آخَرُ بِالْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَةٍ: «دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ»، وَإِنَّ أَقَلَّ الْأَيَّامِ ثَلَاثَةٌ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ ذَكَرْتُ عِلَّةَ هَذَا الْحَدِيثِ فِي هَذَا الْكِتَابِ وَهُوَ حَدِيثٌ لَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ وَلَوْ ثَبَتَ لَمْ يَكُنْ لِقَائِلٍ هَذَا الْقَوْلُ فِيهِ حُجَّةٌ وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ: «أَيَّامُ أَقْرَائِكِ»، فَأَضَافَ الْأَيَّامَ إِلَى الْأَقْرَاءِ وَالْأَقْرَاءُ جَمَعَ قُرْءٍ وَقَدْ يَقَعُ اسْمُ أَيَّامٍ عَلَى يَوْمَيْنِ فَإِذَا جُمِعَتْ أَيَّامٌ مِنْ عِدَّةِ أَقْرَاءٍ فَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَقَدْ يُقَالُ لِرَجُلَيْنِ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 2، ص 229 (Shamela #21113, hlm. urut 586)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.