Lewati ke konten

Kitab: Al-Awsath fis Sunan wal Ijma' wal Ikhtilaf · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 285

  1. ١٠ - كتاب الدباغ
  2. ١٣ - ذكر الاختلاف في الانتفاع بالسمن المائع الذي سقطت فيه الفأرة

تَقْرَبُوهُ».

وَقَدْ كَانَ مَعْمَرٌ يَذْكُرُهُ أَيْضًا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، وَكَذَلِكَ أَخْبَرَنَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ.

١٣ - ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِي الِانْتِفَاعِ بِالسَّمْنِ الْمَائِعِ الَّذِي سَقَطَتْ فِيهِ الْفَأْرَةُ

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي السَّمْنِ الْمَائِعِ الَّذِي سَقَطَتْ فِيهِ الْفَأْرَةُ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ يُنْتَفَعُ بِهِ.

٨٧٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ مَيْسَرَةَ، وَزَاذَانَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا رَمَى بِهَا وَمَا حَوْلَهَا وَأَكَلَ، وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا اسْتَصْبَحَ بِهِ».

٨٧٣ - وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا يَحْيَى، ثنا قَيْسٌ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، مِثْلَهُ.

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 2، ص 285 (SanadKitab #21113, hlm. urut 642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.