Lewati ke konten

Kitab: Talkhishul Mutasyabih fir Rasm · Pengarang: الخطيب البغدادي

Baca Juz 2, halaman 867

  1. ذكر الفصل الخامس من الكتاب وهو النوادر
  2. باب الفرق بالتذكير والتأنيث مع اختلاف الهجاء في الأبناء والآباء جميعا
  3. نضرة بنت أبي نضرة العبدي

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ثُمَّ لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلامٍ، فَحَدَّثْتُهُ بِمَجْلِسِي مَعَ كَعْبٍ، وَمَا حَدَّثْتُهُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: قَالَ كَعْبٌ: ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ: كَذَبَ كَعْبٌ، قُلْتُ: ثُمَّ قَرَأَ التَّوْرَاةَ، فَقَالَ: بَلْ هِيَ فِي كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ: صَدَقَ كَعْبٌ

ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ: قَدْ عَلِمْتُ أَيَّةَ سَاعَةٍ هِيَ، قَالَ: هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ فِي الْجُمْعَةِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: كَيْفَ تَكُونُ فِي آخِرَ سَاعَةٍ فِي الْجُمْعَةِ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي»، وَتِلْكَ سَاعَةٌ لا يُصَلَّى فِيهَا؟، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ: أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ فَهُوَ فِي صَلاةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ»؟ فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَهُوَ ذَلِكَ

وَأَمَّا الأُنْثَى بِالنُّونِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَبِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ، كَذَلِكَ فَهِيَ

نَضْرَةُ بِنْتُ أَبِي نَضْرَةَ الْعَبْدِيُّ

وَلا نَحْفَظُ لَهَا رِوَايَةً، لَكِنْ لِزَوْجِهَا سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ الْبَصْرِيِّ حَدِيثٌ ذُكِرَتْ هِيَ فِيهِ.

أَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بْنِ هَارُونَ بْنِ الصَّلْتِ الأَهْوَازِيُّ، نا الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي، نا مُسْلِمٌ هُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا ابْنُ دِينَارٍ.

ح أَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الصَّيْرَفِيُّ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَصَمُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ الْبَصْرِيُّ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِدْرِيسَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، نا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ الْعَبْدِيُّ زَوْجُ نَضْرَةَ بِنْتِ أَبِي نَضْرَةَ، نا مِصْدَعٌ أَبُو يَحْيَى، قَالَ: غَزَا مَعَنَا زَمَنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، فَحَدَّثَنَا عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي وَبَيْنِي وَبَيْنَهَا سِتْرٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «لَمْ يُصَلِّ صَلاةً إِلَّا أَتْبَعَهَا رَكْعَتَيْنِ غَيْرَ الْغَدَاةِ أَوِ الْعَصْرِ فَإِنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَهُمَا» لَفْظُ حَدِيثِ الْمَحَامِلِيِّ

أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، أَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُعَدَّلُ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الأَبَّارُ، نا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، نا مُسْلِمٌ، نا ابْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، نا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ أَبُو مُحَمَّدٍ زَوْجُ نَضْرَةَ بِنْتِ أَبِي نَضْرَةَ.

Rujukan halaman ini: تلخيص المتشابه في الرسم، ج 2، ص 867 (SanadKitab #21477, hlm. urut 863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.