Lewati ke konten

Kitab: Taslliyatu Ahlil Mashaib · Pengarang: المنبجي

Baca halaman 47

  1. الباب الثالث ـ في تحريم الندب والنياحة وشق الثياب

الباب الثالث ـ في تحريم الندب والنياحة وشق الثياب

الندب: اسم للبكاء على الميت وتعداد محاسنه، قاله الجوهري، والاسم الندبة بالضم، وقيل تعداد شمائل الميت، فيقال: واكريماه واجبلاه والهفاه.

والنوح: قال القاضي عياض: هو اجتماع النساء للبكاء على الميت متقابلات، وذكر في المغني أنه تعداد محاسن الميت بلفظ النداء، إلا أنه يكون بلفظ الواو، وربما زيد فيه الألف والهاء مثل قولهم: وا رجلاه وا جبلاه وا انقطاع ظهراه، ونحوه.

وقال غيره: قال أهل اللغة: النياحة: اسم لاجتماع النساء للبكاء على الميت متقابلات، كما ذكر القاضي عياض، والتناوح: التقابل.

ثم استعمل في صفة بكائهن

بصوت ورنة وندبة.

واعلم ـ رحمك الله ـ أن المطلوب في المصيبة السكون والصبر، والرضا بقضاء الله تعالى، والحمد والاسترجاع، والصدقة عن المصاب به والدعاء له، وأما الندب والنياحة، وشق الجيوب، ولطم الخدود، وقول المنكر، كل هذا ينافي ما ذكر.

وقد نص الإمام أحمد ﵀ على تحريم الندب والنياحة، قال في رواية حنبل: النياحة معصية.

وقال أصحاب الشافعي وغيرهم: النوح حرام.

وقال أبو عمر بن عبد البر: أجمع العلماء على أن النياحة لاتجوز للرجال ولا للنساء.

وقال أبو الخطاب ﵀ في الهداية: ويكره الندب والنياحة، وخمش الوجوه، وشق الجيوب، والتحفي.

وهذا قول ضعيف مصادم لما ورد من السنة.

Rujukan halaman ini: تسلية أهل المصائب، ص 47 (SanadKitab #21502, hlm. urut 39)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.