ومن كتاب الهبة
في الحديث (ومن أُعمِر شيئاً، أو أُرقبه) (١) وهو بضم أوله، على ما لم يسم فاعله، أجود من الفتح (٢).
قوله في الرقبى: "وهذا يوافق موضوع العقد" (٣) يعني لا يتوهم أن الرُّقبى أولى بالإفساد؛ لأن الذي زاد في الرقبى هذا، وهذا لا يقتضي فساداً، والله أعلم.
قوله: "الهبة مندوبة" (٤)، وصوابه: مندوب إليها (٥).
قوله: "هل يستحب التسوية بين الابن والبنت؟ فيه تردد" (٦).
يعني وجهين: