Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 2, halaman 417

  1. كتاب الجنائز

قوله في السقط: "والكفن لا يجب إكماله إلا إذا أوجبنا الصلاة عليه" (١) ليس مراده بإكماله: ستر جميعه؛ فإنه يوجب (٢) ذلك وإن لم يوجب الصلاة عليه، وإنما المراد: إكماله بالثاني والثالث الواجب على الصحيح في حقَّ الورثة (٣)، والله أعلم.

قوله: "القيد الثالث: الشهادة" (٤) كان ينبغي أن يقول: عدم الشهادة؛ فإنه القيد في الصلاة كما تقدَّم، ولكن لمَّا كان المقصود الآن بالبيان إنما هو نفس الشهادة قال ذلك، ومع هذا ففيه حيد عن نهج الكلام، والله أعلم.

قوله: "فإن كان في قتال أهل البغي، أو مات حتف أنفه (٥) في قتال الكفَّار، أو مات بعد انقضاء القتال بجراحة مثخنة (٦) أصابته في القتال، أو قتله حربي اغتيالاً من غير قتال ففي الكل قولان" (٧) كان ينبغي أن يقول: ففي الكل خلاف؛ لأن المحكي فيما إذا (٨) مات في المعترك حتف أنفه لا

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 2، ص 417 (SanadKitab #21525, hlm. urut 815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.