Lewati ke konten

Kitab: Syari'atullah Ya Waladi · Pengarang: محمود محمد غريب

Baca halaman 122

  1. اللقاء الرابع

قبل الحكم عليه بقطع يده.

لا تقطع يده لشبهة الملكية الطارئة.

علاء: لكن رأيه يخالف رأي الأئمة الأربعة ﵃.

عارف: اختلاف الأئمة في الحكم يسقط الحد.

وأسوق لك مثالاً.

(زواج المتعة) - مثلاً باطل عند الأئمة الأربعة.

ومع ذلك لو عقد على امرأة (بزواج المتعة) ثم دخل بها يعتبر العقد شبهة تسقط الحد عند أئمة السنة.

لأن الشيعة قالوا بصحته.

فيعتبر قولهم شبهة تُؤثر في إسقاط الحد من باب أنّ كل شبهة تُفسر لصالح المتهم.

وعلى هذا فيمكن أن يسقط الحد عن الزاني الذي تزوج بمن زنى بها.

بناءً على قول أبي يوسف.

أما عقوبة الآخرة فالتوبة تُكفرها.

يا علاءُ يا ولدي

Rujukan halaman ini: شريعة الله يا ولدي، ص 122 (SanadKitab #21527, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.