Lewati ke konten

Kitab: Syari'atullah Ya Waladi · Pengarang: محمود محمد غريب

Baca halaman 157

  1. اللقاء الخامس

خوَّفه الإسلام من قطع يده، لأنَّ عارها سيلازمه في كل حياته فمن أصرَّ بعد كل هذا على السرقة فمشرط الجراح حماية للمجتمع، وصيانة لأمنه بل حماية للسارق يحيمه من شر نفسه.

فيمنعه من الفعل.

كما قلت لك - إن الله شرع قطع اليد لئلا يُنَفَّذ.

نبيل: ولكن هل كل سرقة يعاقب عليها الإسلام بالقطع ولو كانت صغيرة؟

عارف: لا يا أُستاذ نبيل.

فمن سرق من مكان عام - كالمسجد المفتوح، أو الفندق، أو المحلات العامة - يعاقب بالسجن، ولا تقطع يده، لأنَّ شرط الجريمة أن يسرق (من حرز) أي مكان يمنع دخوله كالمسجد المغلق مثلاً، أو المخازن والبيوت.

ولو سرق من مال له فيه شبهة الملكية العامة أو الخاصة - كمن يسرق من شريكه لا تُقطع يده.

Rujukan halaman ini: شريعة الله يا ولدي، ص 157 (SanadKitab #21527, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.