Lewati ke konten

Kitab: Syari'atullah Ya Waladi · Pengarang: محمود محمد غريب

Baca halaman 159

  1. اللقاء الخامس

سرقة ما يستحق عليه قطع اليد.

والإسلام وضع حداً للمبلغ الذي لو قلت السرقة عنه لا تقطع اليد.

نبيل: ما قيمة هذا المبلغ؟.

عارف: المسألة اجتهادية، اختلف فيها الفقهاءُ.

فبعضهم تشدد وجعلها أربعة دراهم من الفضة، وبعضهم جعلها عشرة دراهم من الفضة، أو ديناراً من الذهب.

والمسألة كما قلت لك اجتهادية، تختلف من عصر إلى عصر، ومن بلد إلى بلد، حسب ظروف المعاش.

والذي أفهمه من كلام العلامة السرخسى أن العشرة دراهم من الفضة في عصره تعتبر مالاً كثيراً، حتى عبر عنها بقوله: (وهذا مال خطير، وهو مصون من الابتذال) .

(المبسوط جـ ٩ ص ١٣٨)

فليس كل مال تقطع فيه اليد.

وليس كل من سرق يقطع الإسلام يده.

Rujukan halaman ini: شريعة الله يا ولدي، ص 159 (SanadKitab #21527, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.