Lewati ke konten

Kitab: Syari'atullah Ya Waladi · Pengarang: محمود محمد غريب

Baca halaman 183

  1. اللقاء السادس

تخصصت فيها المرأة شهادة المرأة تعدل شهادة الرجل.

ففي سورة النور جاء حكم "اللعان" وفيه أن ارجل يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين.

﴿وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾

وفي مقام دفاع المرأة عن نفسها،

وردها لشهادة الزوج تقسم المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين.

﴿وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾

[النور ٩٦] .

فالمرأة تقسم نفس العدد في هذا المقام.

بل إن شهادة المرأة قد تصل في تخصصها إلى أكثر من ذلك.

فقد تعدل شهادة رجلين ويأخذ القضاءُ بشهادتها وحدها وعلماءُ المذهب الحنفي يأخذون بشهادة القابلة وحدها إذا أخبرت بأن الجنين ولد حياً ثم مات ويرتبون على ذلك أحكاماً في الميراث.

Rujukan halaman ini: شريعة الله يا ولدي، ص 183 (SanadKitab #21527, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.