آية قرآنية، فيشك الإمام في سند الحديث، فيأخذ بالآية، ويُؤول الحديث.
عماد: نرجو أن يسوق الشيخ لنا مثالاً لذلك.
الشيخ: النماذج كثيرة.
من ذلك مثلاً ما روى أن النبي ﷺ نهى عن القصاص، إذا قتل مسلم كافراً.
روى البخاري عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال أن النبي ﷺ قال: لا يُقتل مسلم بكافر.
واعتمد جمهور كبير من العلماء هذا الحديث، فاستثنى الكفار وأهل الكتاب من عموم قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ فأفتوا بعدم القصاص من المسلم إذا قتل ذمياً.
فالعلماءُ اعتبروا هذا الحديث مُخصصاً لعموم الآية الكريمة.
ولكنَّ أبا حنيفة عمل بالآية الكريمة - التي تسوي بين كل