Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah bi Ahwalil Mauta (ash-Shadiq) · Pengarang: القرطبي

Baca Juz 2, halaman 668

  1. أبواب ذكر الموت
  2. باب أول ما يسأل عنه العبد الصلاة، وأول ما يقضي بين الناس الدماء، وأول من يدعى للخصومة
  3. فصل

روي الترمذي (¬١) عن أبي مسعود الأنصاري (¬٢) ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تجزي صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود"، قال: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود.

قال الشافعي (¬٣) وأحمد (¬٤) وإسحاق (¬٥): من لم يقم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة لحديث النبي ﷺ: "لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود"، وروي البخاري (¬٦) عن زيد بن وهب عن حذيفة ورأى رجلًا لا يتم ركوعه (¬٧) ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفة: "ما صليت، ولو مت مت على غير سنة محمد ﷺ (¬٨) ". أخرجه (¬٩) النسائي (¬١٠) أيضًا عنه عن حذيفة أنه رأى رجلًا يطفف فقال له حذيفة: "منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ أربعين عامًا، قال: ما صليت ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على غير فطرة محمد ﷺ، ثم قال: إن الرجل ليخفف الصلاة ويتم ويحسن".

والأخبار في هذا المعنى كثيرة جدًّا قد أتينا عليها في غير هذا الموضع وهي تبين لك المراد من قوله تعالى: ﴿أَضَاعُوا الصَّلَاةَ﴾.

Rujukan halaman ini: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة - ت الصادق، ج 2، ص 668 (SanadKitab #21536, hlm. urut 661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.