Lewati ke konten

Kitab: Haqiqatul Bid'ah wa Ahkamuha · Pengarang: سعيد بن ناصر الغامدي

Baca Juz 1, halaman 410

  1. المعنى اللغوي والاصطلاحي للبدعة
  2. القسم الثاني من شبه الأدلة:

المعينات من الحوادث والبدع لا تخرج عن الأدلة الشرعية العامة الكلية، الناهية عن الابتداع والآمرة بالإتباع.

وعلى كل ما سبق يتبين أن البدعة لا تدخل في الأمور التي يستفتى فيها القلب، لكونها بيّنة الحرمة والقبح، غير مشتبهة، ولكون أدلتها الشرعية ناصة على ذلك، ولكونها من المنكر والإثم الذي لا تخفى أدلته السمعية على أحد، وليست من المباحات حتى ينظر فيها بمسبار الحرج القلبي أو عكسه، وليست من أبواب تنقيح المناط.

Rujukan halaman ini: حقيقة البدعة وأحكامها، ج 1، ص 410 (SanadKitab #21539, hlm. urut 386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.